منتدى مجمع لسان العرب
مرحبا بك عزيزنا الزائر فى مجمع لسان العرب
نتمنى لك الاستفادة من وجودك فى المجمع
منتدى مجمع لسان العرب
مرحبا بك عزيزنا الزائر فى مجمع لسان العرب
نتمنى لك الاستفادة من وجودك فى المجمع
منتدى مجمع لسان العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عربي متكامل يحتوي على الكثير من الفائدة الإسلامية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
. . { الأذكار } . .
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه -- اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيراً لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيراً لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين -- أصبحنا وأصبح المُلك لله


 

 فقه الفرائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
lisanarabs
الإدارة
الإدارة
lisanarabs


تاريخ التسجيل : 02/11/2009
عدد المساهمات : 583
الجنس : ذكر
دعاء دعاء

فقه الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: فقه الفرائض   فقه الفرائض Emptyالسبت 24 سبتمبر 2011, 8:20 pm

فقه الفرائض 4532

 أحكام الفرائض ـ المواريث ـ

 مقدمة
* إن علم الأحوال الشخصية للإنسان يدرس
1ـ حالة الحياة من زواج........
2ـ حالة ما بعد الوفاة من ميراث ووصية وهذا ما عليه مدار البحث

* إن الِملك هو: حرية التصرف فى الشئ ، ومنع غيره أن يتصرف فيه.
وعلى الإنسان أن يعلم أن المال ملك لله والإنسان مستخلف فيه { وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } النور 33،
{
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ }
المائدة 40 ، { وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ }
الحديد 7
والشرع الكريم بين لنا أنواع الملكية:
1ـ فى المباحات كالماء ، والنار ، والكلأ. فتكون منشئة للملكية فالمقرر فى الشرع ان المباح لمن سبقت يده
عليه فالسبق على المباحات من أسباب كسب الملكية. فماء البحر وميتة مباحة إذا حرز أصبح مملوكا
فإن الأصل فى الأموال الإباحة إلا ما حرز
والأصل فى الأبضاع الحرمة إلا ما حلل.
2ـ فى نقل ملكية من شخص إلى اخر بإرادة الطرفين وقدرتها على التصرف وأهليتهما كالبيع ، والهبة.
3ـ فى خلافة شخص عن آخر وقيامه مقامه فقد ينوب شخص أو جماعة عمن يلحق بربه فينتقل إليهم
أمواله وحقوقه وهذا النوع يسمى عند الفقهاء


 تعريف علم الفرائض
العلم: هو الإدراك الجازم للأشياء دون شك أو تشكيك وطلق بمعنى المعرفة ، والفرائض جمع فريضة وهى
ـ فى اللغة: التقدير { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } البقرة 237 أى قدرتم.
البيان { سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا } النور 1 أى بيناهــا.
القطع يقال فرضت الفأرة الثوب أى قطعته.

ـ شرعــا: نصيب مقدر شرعا لوارث.

 سبب تسمية هذا العلم بلفرائض:
سُمى
هذا العلم بالفرائض لأن الله  فرض نصيب كل وارث ، أى قدره بنفسه وأوضحه
وضوح النهار بشمسه فلم يترك تقديره إلى مَلك مقرب أو نبى مرسل مما يدلل على
شرف ومنزلة وفضل هذا العلم.

 موضوعه ومسائله:
يتكون علم الفرائض من المسائل التى يعرف بها من يرث ومن لا يرث ، ومقدار ما لكل وارث من التركة

 تسميته:
علم الفرائض يسمى بعلم الميراث وهو المتبادر ذكره دائما على الألسنة.


فقه الفرائض 62992349rg3


واضع هذا العلم:
الله رب العالمين 

 حكم دراسته:
ـ الوجوب العينى على كل من ألزمه الله بهذا العلم ولم يكن فى الأمة من يقوم به سواه.
ـ الوجوب الكفائى إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.

 تعريف التركة:
ـ التركة هى: ما تركه الميت من مال متقوم أو حق.
فالخنزير مال غير متقوم فلا يورث ،
فما يجوز بيعه يجوز إرثه والعكس.

 تعريف الإرث أو الميراث:
ـ فى اللغة: البقية.
سمى به ما يتركه الميت من مال لأنه بقية تركها للوارث ، فتنتقل إليه نقلا حقيقيا ، أو معنويا
كانتقال العلم والخلق ومن ذلك { العلماء ورثة الأنبياء }.
ومنه اسم الله تعالى الوارث أى الباقى بعد فناء خلقه.
ـ واصطلاحا: ما يبقى للورثة من الميت فيترتب عليه أحكام وقواعد الميراث.

 الدليل عليه:
ـ أولا من القرآن: آيات كثيرة منها: 12،11، 176 النساء
{
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) } النساء
ـ ثانيا من السنة:
• روى ابن ماجه بسند حسن مرفوعا " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، وإنها نصف العلم ، وإنه أول علم ينزع من أمتى "
والميراث
نصف العلم للعناية به والحث على تعلمه فجعل نصف العلم مبالغة فى ذلك كـ"
الحج عرفة"، مختص بإحدى حالتى الإنسان ـ الممات ـ ، متعلق بالملك الإضطرارى
وغيره بالمِلك الإختيارى كالشراء.
•عن ابن مسعود قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن وعلمّوه للناس . وتعلموا الفرائض
وعلمّوها فإني امرىءٌ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة
والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما" أحمد .
•وعن عبد الله بن عمرو أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية
محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة"رواه أبو داود وابن ماجه.
ـ ثالثا من الآثار:
عن عمر بن الخطاب قال: "تعلموا الفرائض فإنها من دينكم"
عن الأحوص عن عبد الله قال: " من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض"

أعلم
الناس بهذا العلم بعد رسول الله الصحابة وأعلمهم سيدنا زيد بن ثابت. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر
الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل،
وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبيّ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو
عبيدة بن الجراح. " قال الألباني في السلسلة الصحيحة إنه صحيح.

الميراث تملك بتمليك الله فلا يرد إلا بعد قبضه وتسلمه

فقه الفرائض 62992349rg3



 الطريقة الربانية فى شرح المواريث الإسلامية

 الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى
 الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة:
النصف و الربع و الثمن / والثلثان و الثلث و السدس .

ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة
ـ التدلـى : النصف و نصفه و نصـف نصفــه / والثلثــان و نصفهما و نصف نصفهما.
ـ التوقـى: الـثـمـن و ضعفه و ضعف ضعفعه / والسدس و ضعفـــه و ضعف ضعفـــه.
ـ التوسط: الربــع و الثلــث و ضعف كل منهما ونصفه.

*قال العمريطى:
ثم الفروض ستة مــقـــدرة وفى كتاب ربـنـا مـقــررة
ربع ونصف الربع ثم ضعفه والثلث ثم ضعفه ونصفه

وبقى فرض سابع ثبت بالإجتهاد وهو ثلث الباقى
ويفرض  للجد إذا اجتمع معه إخوة فى بعض أحواله ، للأم فى الغروين كما سيأتى.

عدد من يرث بالفرض 21 نظمها بعضهم
ضبط ذوى الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا ديز
" هبا دبز "
هـ = 5 عدد أصحاب النصـف.
ب = 2 عدد أصحاب الربــــع.
ا = 1 عدد أصحاب الثمـــن.
د = 4 عدد أصحاب الثلثــين.
ي = 2 عدد أصحاب الثلــــث.
ز = 7 عدد أصحاب السدس.




 قال فى الرحبية:
منهم أصحاب فرض

والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنـثى مــن الأولاد
وبنت الابن عند فقد البـنـــت والأخت فى مذهب كل مفتى
وبعدها الأخت التى من الأب عند أنفرادهن عن معصــب


فقه الفرائض 62992349rg3



أصحاب فرض النصف
النصف فرض خمسة: الزوج ، بنت الصلب ، بنت الإبن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب.

ابن ذكر
الــــــــــــزوج له شرط واحد عند عدم وجود الفرع الوارث { الولد }ـــ
بنت أنثى



عند عدم التـمـاثـل ـ أى بـنـت مثـلهـا فـأكـثــر ـ
البنت الصلبية لها شرطـــان
عند عدم المعصب ـ أى ابن صلب فى درجتها ـ
ابن أو ولد ابن أقرب منها ×
عند عدم وجود الفرع الوارث { الولد }ـــ واحدة  تكملة 
بنت
بـنـت الإبـــن 3 شروط عند عدم التماثل ـ أى بنت ابن مثلها فأكثرـ. 2فأكثر فلا شئ لها مالم
تعصب بقريب مبارك
عند عدم المعصب ـ أى ابن ابن فى درجتهاـ.

ابن ×
عند عدم وجود الفرع الوارث{ الولد }ــ
بنت واحدة أو متعددة صارت
عند عدم التماثل ـ أى أخت ش مثلها فأكثرـ. عصبة معها للبنت 
الأخت الشقيقة 4 شروط والأخت ش الباقى تعصيبا
عند عدم المعصب ـ أى أخ ش فى درجتهاـ.

عند عدم وجود الأب ×.
ابن ×
عند عدم وجود الفرع الوارث { الولد }ــ
بنت صارت الأخت لأب عصبة
عند عدم التماثل ـ أى أخت لأب مثلها فأكثرـ. مع البنت للبنت 
وللأخت لأب الباقى تعصيبا
الأخت لأب 5 شروط عند عدم المعصب ـ أى أخ لأب فى درجتهاـ.

عند عدم وجود الأب ×.
ذكر أخ ش ×
عند عدم وجود أحد من الإخوة الإشقاءـ واحدة  تكملة 
أنثى أخت ش ـ
متعددة لا شئ لها
مالم تعصب بقريب
مبارك " أخ " .
 قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن مع هن معصبات
إذا صارت الأخت ش
عصبة مع الفرع الوارث
فلا شئ لأخت لأب بل ×
تحجب حجب حرمان.

فقه الفرائض 62992349rg3


 فـــرض الــــربع
الربع فرض اثنين

الــــــــــــــــــــــزوج بشرط وجود فرع وارث ـ الولد ، أو ولد الابن ـ.


الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث ـ الولد ، أو ولد الابن ـ.
فتستقل به الواحدة ، ويشترك فيه الأكثر.

 فـــرض الــثــمــن
الثمن فرض واحد

الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الولد أو ولد الابن
تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر.

 فــرض الـثــلــثـان
الثلثان فرض أربعة ، قال الناظم رحمه الله تعالى:
والثلثان فرض من قد ظفروا بالنصف مع مثل لها فأكثرا

البنتان للصلب فأكثر بشرط عند عدم وجود المعصب ـ ابن ـ وإذا وجد عصبها وصار للذكر مثل حظ الأثيين.

عند عدم وجود الفرع الوارث.
بـنـتـا الابـن فـأكـــثـــر
عند عدم وجود معصب ـ ابن ابن ـ.

عند عدم وجود الفرع الوارث.
الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم وجود معصب.
عند عدم وجود أب.

عند عدم وجود الفرع الوارث.
الأخــتـان لأب فـأكـثــر عند عدم وجود معصب.
عند عدم وجود الأب.
عند عدم وجود أحد من الأشقاء.


 فــرض الـثـلــث
الثلث فرض اثنين:
عند عدم وجود فرع وارث ـ ولد أو ولد ابن ـ .
الأمـــــــــــــــــــــــــــ
عند عدم وجود ـ اثنان فأكثرـ عدد من الأخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lisanarabs.yoo7.com
 
فقه الفرائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مجمع لسان العرب :: قِسْمُ العُلُومِ الشرعية :: مُنْتَدى العُلُومِ الشرعية :: مُنْتَدى أصول الفقه-
انتقل الى: